محمد حسين الحسيني الجلالي

1518

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما » . ( وسائل الشيعة 29 : 42 ) [ 4326 ] وبالاسناد إلى الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : عشرة قتلوا رجلًا ، قال : « إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاءوا تخيّروا رجلًا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية ، كل رجل منهم » قال : « ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم » . ( وسائل الشيعة 29 : 43 ) [ 4327 ] وبالاسناد إلى أبِي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد ، حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاءوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ « 1 » » . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وزاد : « وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول » . ( وسائل الشيعة 29 : 44 ) الفرع الخامس : في المسلم بالكافر [ 4328 ] ( خ ت س - أبو جحيفة رضي الله عنه ) قال لعلي : « يا أمير المؤمنين ، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب اللَّه ؟ قال : لا ، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، ما علمته ، إلّافهماً يعطيه اللَّه رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة ، قال : قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : فيها العقل

--> ( 1 ) . الإسراء : 33 .